مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
156
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الحاجب يحجب الردّ أيضاً مع وجود من يردّ عليه في تلك الطبقة ، وتقدّم استشكال السيّد الخوئي في ذلك واختياره الردّ على الجميع ، وعليه لا تحجب الامّ في هذا الفرض . 20 - الأبوان مع البنات وأحد الزوجين : فللأبوين السدسان ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 1 » ) . وكذا الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأدنى وهو الربع بالنسبة للزوج والثمن بالنسبة للزوجة ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ » « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ » ( « 2 » ) . والباقي من التركة للبنات وإن كان أقلّ من فرضهنّ ؛ لعدم العول عندنا ( « 3 » ) . والدليل عليه - مضافاً إلى ما تقدّم - قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة : « للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي ؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان
--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 358 . مستند الشيعة 19 : 184 . جواهر الكلام 39 : 115 .